الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

134

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

اطلاقها على الظن وصحة اطلاقها عليهما يكون على اصطلاح أهل الميزان على وفق القاعدة اما مطلقا في الواسطة في الثبوت والاثبات واما في خصوص الأخير وكك على اصطلاح الأصولي اما مطلقا على ما قررنا واما في خصوص واسطة في الاثبات فلعمرك ان التزام بعدم صحة اطلاقها عليه دونه على كلا المسلكين مما لا محصل له ولا معنى معقولا بعد ما عرفت ما تلونا عليك وذلك واضح إلى النهاية كما لا يخفى على أولى الدراية واللّه العالم . [ كل شرط موضوع وبالعكس ] منها ان كل شرط موضوع وكل موضوع شرط حتى أن أحدهما عين الآخر فيكون كل شرط موضوعا وكل موضوع شرطا وعلى تلك القاعدة بنى قده كثيرا من المسائل في الفقه والأصول وأورد اعتراضات على القوم في مسالكهم مع أنها لا موقع لها حيث إنها اشكالات مبنائية وتلك القاعدة غير ثابتة عندهم وكيف كان لما كان الشرط على حسب الاصطلاحات مختلفة فلا بد من بيانها ثم بيان المراد مما في للمقام ثم نتكلم في تماميتها وعدمها فأقول ان الشرط على حسب اصطلاح اللغة عبارة عن مطلق الالزام والالتزام أو الالزام في ضمن الالزام واما على حسب الشرع قد يطلق ويراد معنى اللغوي وقد يطلق ويراد منه الجعل الشرعي ومن الثاني قوله ع شرط اللّه قبل شرطكم ومن الأول المؤمنون عند شروطهم واما على حسب اصطلاح الأديب يريدون اداته واما على حسب اصطلاح الحكيم والمنطقي يريدون منه تعليق شيء على شيء بعلقة لزومية كانت أم لا وعلى حسب اصطلاح الأصولي كل شيء يلزم من عدمه العدم فكل مقدمة يلزم من عدمها عدم ذيها سواء كان يلزم من وجوده الوجود أيضا أم لا يقال لها الشرط وهذا هو الذي يكون المراد في المقام دون بقية المعاني واما المراد من الموضوع قد تقدم عندما ينفعك في المقام حيث قلنا في أول الكتاب ان صدق الموضوع على شيء لا يصح إلّا ان يحمل عليه شيء آخر لأنه سمى الموضوع موضوعا لأنه وضع وعين ان يوضع عليه شيء وان لحمل جامعه ليس إلّا ان يتحد هوية الموضوع والمحمول مع اتحاد وجودهما أيضا ويسمى بالحمل الأولى وقد يسمى بالذاتي أيضا وقد يجمع ويقال الحمل الأولى الذاتي سواء كانا كليين أو جزئيين كقولك الانسان انسان أو زيد زيد أو يتغاير مفهومهما لكن يتحد ان في الوجود سواء كان الموضوع فردا من افراد المحمول كما في حمل الكلى